بازگشت

القضاء و الشهادة


107 - روي الشيخ الكليني بالاسناد عن جعفر بن عيسي، قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، المرأة تموت، فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم، أتقبل دعواه بال بينة أم لا تقبل دعواه الا ببينة؟

فكتب عليه السلام اليه: يجوز بلا بينة.

قال: و كتبت اليه: ان ادعي زوج المرأة الميتة أو أبوزوجها أو ام زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعي أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوي؟ فكتب عليه السلام: لا. [1] .



[ صفحه 132]




پاورقي

[1] الكافي 431: 7، الفقيه 110: 3، مسند الامام الهادي عليه السلام: 1 / 278.