الصيد و الذباحة
114 - قال الشيخ الصدوق: كتب أحمد بن محمد بن عيسي الي علي بن محمد الهادي عليه السلام: امرأة أرضعت عناقا [1] بلبنها حتي فطمتها؟
فكتب عليه السلام: فعل مكروه، و لا بأس به. [2] .
115 - و روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: كتبت اليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها.
فكتب عليه السلام: لا ينتفع من الميتة باهاب [3] و لا عصب، و كلما كان من السخال من الصوف ان جز و الشعر و الوبر و الانفحة [4] و القرن ينتفع بها، و لا يتعدي الي غيرها ان شاء الله. [5] .
[ صفحه 135]
پاورقي
[1] العناق: الانثي من أولاد المعز و الغنم من حين الولادة الي تمام الحول.
[2] الفقيه 334: 3، مسند الامام الهادي عليه السلام: 1 / 277.
[3] الاهاب: الجلد.
[4] الانفحة: جزء من معدة صغار العجول و الجداء و نحوهما، تستخرج منها مادة بها خميرة تستخدم في صناعة الجبن.
[5] التهذيب 76: 9: مسند الامام الهادي عليه السلام: 2 / 277.