بازگشت

العتق


116 - روي الشيخ الكليني و الصدوق بالاسناد عن علي بن مهزيار، قال: كتبت اليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولي في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا، فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره اذا مات و هو مملوك؟

فكتب عليه السلام: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، و هذا عتق في هذا الساعة ليس بنافع له. [1] .

117 - و روي الصدوق بالاسناد عن الحسن الصيقل، و قد سأله عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فأصاب ستة.

فقال عليه السلام: انما كانت نيته علي واحد، فليختر أيهم شاء فليعتقه. [2] .

118 - و روي بالاسناد عن الفضل بن المبارك، أنه كتب الي أبي الحسن علي ابن محمد عليه السلام في رجل مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لأجره، أو يتركه مملوكا؟

فقال: ان كان في مرض فالعتق أفضل له، لأنه يعتق الله عزوجل بكل عضو منه عضوا من النار، و ان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه. [3] .



[ صفحه 136]




پاورقي

[1] الكافي 195: 6، الفقيه 153: 3، مسند الامام الهادي عليه السلام: 1 / 275 و 4.

[2] الفقيه 153: 3، مسند الامام الهادي عليه السلام: 3 / 275.

[3] الفقيه 154: 3، مسند الامام الهادي عليه السلام: 5 / 276.