بازگشت

الديات


119 - روي الشيخ الكليني بالاسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام، في رجل دخل علي دار آخر للتلصص أو الفجور، فقتله صاحب الدار، أيقتل به أم لا؟

فقال: اعلم أن من دخل دار غيره، فقد أهدر دمه، و لا يجب عليه شي ء. [1] .

120 - و روي بالاسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام، في رجل قتل مملوكته أو مملوكه. قال: ان كان المملوك له ادب و حبس، الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به. [2] .

121 - و روي بالاسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام، في أربعة شهدوا علي رجل أنه زني فرجم، ثم رجعوا و قالوا: قد وهمنا؟

[قال:] يلزمون الدية. و ان قالوا: انا تعمدنا، قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول، ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية الي أولياء المقتول الثاني، و يجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة، و ان شاء ولي المقتول أن يقتلهم، رد ثلاث ديات علي أولياء الشهود الأربعة، و يجلدون ثمانين، كل واحد منهم، ثم يقتلهم الامام. [3] .



[ صفحه 137]




پاورقي

[1] الكافي 294: 7، التهذيب 209: 10، مسند الامام الهادي عليه السلام: 1 / 284.

[2] الكافي 303: 7، التهذيب 192: 10، مسند الامام الهادي عليه السلام: 2 / 284.

[3] الكافي 366: 7، مسند الامام الهادي عليه السلام: 3 / 284.