الحدود و التعزيرات
122 - روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخط رجل أعرفه الي أبي الحسن عليه السلام، و قرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه: هل علي رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فان بعض العصابة روي أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟
فكتب عليه السلام: لعنة الله علي من فعل ذلك.
و كتب أيضا هذا الرجل و لم أر الجواب: ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه و ما توبته؟ فكتب عليه السلام: القتل.
و كتب: ما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب عليه السلام: مائة سوط. [1] .
123 - و قال أبوالحسن الأخير عليه السلام: حده - أي شارب الفقاع [2] - حد شارب الخمر. [3] .
124 - و روي الشيخ الكليني بالاسناد عن الامام أبي الحسن الأخير عليه السلام قال: لو أن الدار داري لقتلت بائعه و لجلدت شاربه. [4] .
[ صفحه 138]
پاورقي
[1] التهذيب 56: 10، مسند الامام الهادي عليه السلام: 2 / 282.
[2] الفقاع: شراب يتخذ من الشعير.
[3] مستدرك الوسائل 118: 18 / عن الرسائل العشر: 262.
[4] الكافي 423: 6، مسند الامام الهادي عليه السلام: 1 / 274.