الجنائز
132 - روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن أيوب بن نوح، قال: كتب أحمد بن القاسم الي أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله و عنده جماعة من المرجئة، هل يغسله غسل العامة و لا يعممه و لا يصير معه جريدة؟
فكتب: يغسله غسل المؤمن، و ان كانوا حضورا، و أما الجريدة فليستخف بها و لا يرونه، و ليجهد في ذلك جهده. [1] .
133 - و روي الشيخ الصدوق بالاسناد عن علي بن بلال، أنه كتب الي أبي الحسن الثالث عليه السلام: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شي ء من الشجر غير النخل؟ فانه قد روي عن آبائك عليهم السلام أنه يتجافي عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، و أنها تنفع المؤمن و الكافر؟
فأجاب عليه السلام: يجوز من شجر آخر رطب. [2] .
134 - و روي الشيخ الكليني بالاسناد عن الحسين بن راشد، قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة علي عمل العصب اليماني من قز [3] و قطن، هل يصلح أن يكفن
[ صفحه 142]
فيها الموتي؟
قال: اذا كان القطن أكثر من القز لا بأس. [4] .
و رواه الشيخ الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الثالث عليه السلام. [5] .
و رواه الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن راشد. [6] .
135 - قال الشيخ الصدوق: و قد روي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام اطلاق في أن يفرش القبر بالساج و يطبق علي الميت الساج. [7] .
136 - و روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن جعفر بن عيسي، أنه سمع أباالحسن عليه السلام يقول: ما علي أحدكم اذا دفن الميت و وسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين، و لا يضعها تحت رأسه. [8] .
[ صفحه 143]
پاورقي
[1] التهذيب 1451 / 448: 1، وسائل الشيعة 9 / 23: 3.
[2] الفقيه 407 / 88: 1، وسائل الشيعة 1 / 24: 3.
[3] القز من الثياب: الذي يعمل من الابريسم.
[4] الكافي 12 / 149: 3، وسائل الشيعة 1 / 45: 3.
[5] الفقيه 415 / 90: 1.
[6] التهذيب 1396 / 435: 1، الاستبصار 744 / 211: 1.
[7] الفقيه 499 / 108: 1، وسائل الشيعة 3 / 189: 3.
[8] بحارالأنوار 144: 82، مسند الامام الهادي عليه السلام: 7 / 294.