بازگشت

اجوبته ليحيي بن أكثم عن مسائله


1 - قال موسي بن محمد بن الرضا: [1] : لقيت يحيي بن أكثم في دار العامة، فسألني عن مسائل، فجئت الي أخي علي بن محمد عليه السلام فدار بيني و بينه من المواعظ



[ صفحه 194]



ما حملني و بصرني طاعته، فقلت له: جعلت فداك، ان ابن أكثم كتب يسألني عن مسائل لافتيه فيها، فضحك عليه السلام ثم قال: فهل أفتيته؟ قلت: لا، لم أعرفها. [2] .

قال عليه السلام: و ما هي؟ قلت: كتب يسألني عن قول الله: (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك) [3] نبي الله كان محتاجا الي علم آصف؟ [4] .

و عن قوله: (و رفع أبويه علي العرش و خروا له سجدا) [5] سجد يعقوب و ولده ليوسف و هم أنبياء؟

و عن قوله: (فان كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب) [6] ، من المخاطب بالآية؟ فان كان المخاطب النبي صلي الله عليه و آله فقد شك، و ان كان المخاطب غيره فعلي من اذا انزل الكتاب؟

و عن قوله: (و لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام و البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) [7] ، ما هذه الأبحر، و أين هي؟

و عن قوله: (و فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين) [8] ، فاشتهت نفس



[ صفحه 195]



آدم عليه السلام أكل البر فأكل و أطعم، و فيها ما تشتهي الأنفس، فكيف عوقب؟

و عن قوله: (أو يزوجهم ذكرانا و اناثا) [9] ، يزوج الله عباده الذكران، و قد عاقب قوما فعلوا ذلك؟

و عن شهادة المرأة جازت وحدها، و قد قال الله: (و أشهدوا ذوي عدل منكم). [10] .

و عن الخنثي و قول علي عليه السلام: «يورث من المال»، فمن ينظر اذا بال اليه؟ مع أنه عسي أن يكون امرأة و قد نظر اليه الرجال، أو عسي أن يكون رجلا و قد نظرت اليه النساء، و هذا ما لا يحل، و شهادة الجار الي نفسه لا تقبل.

و عن رجل أتي الي قطيع غنم، فرأي الراعي ينزو علي شاة منها، فلما أبصر بصاحبها خلي سبيلها، فدخلت بين الغنم، كيف تذبح، و هل يجوز أكلها أم لا؟

و عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هي من صلاة النهار، و انما يجهر في صلاة الليل؟

و عن قول علي عليه السلام لابن جرموز: «بشر قاتل ابن صفية [11] بالنار»، فلم يقتله و هو امام؟

و أخبرني عن علي عليه السلام لم قتل أهل صفين، و أمر بذلك مقبلين و مدبرين، و أجاز [12] علي الجرحي. و كان حكمه يوم الجمل أنه لم يقتل موليا، و لم يجز علي



[ صفحه 196]



جريح، و لم يأمر بذلك، و قال: «من دخل داره فهو آمن، و من ألقي سلاحه فهو آمن»، لم فعل ذلك، فان كان الحكم الأول صوابا، فالثاني خطأ.

و أخبرني عن رجل أقر باللواط علي نفسه أيحد، أم يدرأ عنه الحد؟


پاورقي

[1] هو أبوأحمد موسي المبرقع، شقيق أبي الحسن الهادي عليه السلام من طرفي الأب و الام، و هو جد السادة الرضوية، قدم قم سنة 256 ه، و هو أول من انتقل من الكوفة الي قم من السادة الرضوية، سمي بالمبرقع لأنه كان يسدل علي وجهه برقعا، مات نحو سنة 266 ه، و دفن في داره بقم، و قيل: في دار محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري، و هو المشهد المعروف اليوم.

[2] في نسخة: قلت: لا، قال: و لم؟ قلت: لم أعرفها.

[3] النمل: 40.

[4] هو آصف بن برخيا.

[5] يوسف: 100.

[6] يونس: 94.

[7] لقمان: 27.

[8] الزخرف: 71.

[9] الشوري: 50.

[10] الطلاق: 2.

[11] ابن صفية هو الزبير بن العوام، الصحابي المعروف، قتله يوم الجمل ابن جرموز، و القصة مشهورة في كتب التأريخ.

[12] أجاز علي الجريح: أجهز عليه، أي شد عليه و أتم قتله.