الانفال
6 - العياشي؛ في تفسيره عن ابراهيم بن محمد، قال: كتبت الي أبي الحسن الثالث عليه السلام، أسأله عما يجب في الضياع، فكتب: الخمس بعد المؤونة.
قال: فناظرت أصحابنا، فقالوا: المؤونة بعد ما يأخذ السلطان، و بعد مؤونة الرجل. فكتبت اليه: انك قلت: الخمس بعد المؤونة، و ان أصحابنا اختلفوا في المؤونة؟ فكتب: الخمس بعد ما يأخذ السلطان، و بعد مؤونة الرجل و عياله. [1] .
پاورقي
[1] تفسير العياشي 63: 2.