غافر
14 - روي الشيخ الطوسي رحمه الله بالاسناد عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن جعفر بن رزق الله، قال: قدم الي المتوكل رجل نصراني فجر
[ صفحه 287]
بامرأة مسلمة، و أراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيي بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه و فعله، و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم: يفعل به كذا و كذا.
فأمر المتوكل بالكتابة الي أبي الحسن الثالث عليه السلام و سؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتبا كتب عليه السلام: يضرب حتي يموت.
فأنكر يحيي بن أكثم، و أنكر فقهاء العسكر ذلك، و قالوا: يا أميرالمؤمنين، ان فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا، و قالوا: لم تجي ء به سنة، و لم ينطق به كتاب؛ فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتي يموت، فكتب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم: (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين - فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون) [1] ، قال: فأمر به المتوكل، فضرب حتي مات. [2] .
پاورقي
[1] غافر: 84.
[2] التهذيب 135 / 39: 10.