بازگشت

انه كان يأمر نسائه بقضاء الصوم في الاستحاضة


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها... ثمّ استحاضت... فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟

فكتب(عليه السلام): تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها، إنّ رسول الله(صلي الله عليه وآله) كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك. [1] .



[ صفحه 82]




پاورقي

[1] الكافي: 4 / 136، ح 6. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 936.