بازگشت

حكم من حمل خاتما من أحجار زمزم عند الإستنجاء


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن الحسين



[ صفحه 192]



بن عبد ربّه قال: قلت له [1] : ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم؟ [2] .

قال(عليه السلام): لا بأس به ولكن إذا أراد الإستنجاء نزعه. [3] .


پاورقي

[1] الظاهر أنّ الضمير راجع إلي الهادي(عليه السلام) لكونه وكيلاً له؛ وذكر الكشّيّ روايته عن الهادي مضمرة ومكاتبة؛ وتوفّي سنة 229 بالخزيميّة عند انصرافه من مكّة، رجال الكشّيّ: 510، رقم 984، و514، رقم 992. وعدّه الشيخ والبرقيّ من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 417، رقم 5، ورجال البرقيّ: 58.

[2] في الكافي: حجارة زمرّد.

[3] تهذيب الأحكام: 1 / 355، ح 1059. عنه وسائل الشيعة: 1 / 359، ح 953. الكافي: 3 / 17، ح 6، وفيه: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه. عنه وعن التهذيب، الوافي: 6 / 125، ح 3914. قطعة منه في (الخاتم).