بازگشت

حكم المسح علي القدمين


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... أيّوب بن نوح قال: فكتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام)، أسأله عن المسح علي القدمين.



[ صفحه 195]



فقال(عليه السلام): الوضوء بالمسح، ولا يجب فيه إلّا ذاك، ومن غسل فلابأس. [1] .


پاورقي

[1] الاستبصار: 1 / 65، ح 195. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 852.