بازگشت

حكم تكفين الميت في ثياب تعمل من القز والقطن


2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): وسئل أبو الحسن الثالث(عليه السلام) عن ثياب تعمل بالبصرة علي عمل العصب [1] اليمانيّ من قزّ، وقطن، هل يصلح أن



[ صفحه 200]



يكفن فيها الموتي؟ فقال(عليه السلام): إذا كان القطن أكثر من القزّ، فلا بأس. [2] .


پاورقي

[1] في المصباح العصب كفلس: برد يصبغ غزله ثمّ ينسج، وحكي عن السهيلي: إنّه صبغ لا ينبت إلّا باليمن. مجمع البحرين: 2 / 122 (عصب).

[2] من لا يحضره الفقيه: 1 / 90، ح 415. عنه الوافي: 24 / 378، ح 24258.تهذيب الأحكام: 1 / 435، ح 1396، وفيه: محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن الحسن ابن راشد قال: سألته. الاستبصار: 1 / 211، ح 744. الكافي: 3 / 149، ح 12، وفيه: الحسين بن راشد. عنه وعن التهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 3 / 45، ح 2986.