افتراش القبر بالساج
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتب عليّ بن بلال إلي أبي الحسن(عليه السلام): إنّه ربما مات الميّت عندنا، وتكون الأرض نديّة فنفرش القبر بالساج، أو نطبّق عليه، فهل يجوز ذلك؟
فكتب(عليه السلام): ذلك جائز. [1] .
2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): وقد روي عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام)، إطلاق في أن يفرش القبر بالساج [2] ، ويطبّق علي الميت الساج. [3] .
[ صفحه 201]
پاورقي
[1] الكافي: 3 / 197، ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 896.
[2] الساج: شجر عظيم جدّاً ولا تنبت إلّا ببلاد الهند. مجمع البحرين: 2 / 311 (سوج).
[3] من لا يحضره الفقيه: 1 / 108، ح 499. عنه وسائل الشيعة: 3 / 189، ح 3368، والوافي: 25 / 523، ح 24565.