بازگشت

حكم الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرميّ قال: حدّثني بشير بن بشّار [1] قال: سألته [أي أباالحسن الثالث(عليه السلام)] عن الصلاة في الفنك، والفراء، والسنجاب، والسمّور، والحواصل [2] التي تصاد ببلاد الشرك، أو بلاد الإسلام أن أصلّي فيه لغيرتقيّة؟

قال: فقال(عليه السلام): صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ولا تصلّ في الثعالب ولا السمّور. [3] .

2 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله):... محمّد بن أحمد بن زياد، وموسي بن محمّد ابن عليّ بن عيسي قال: كتبت إلي الشيخ أعزّه الله وأيّده، أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصوافه أصلح؟



[ صفحه 207]



فأجاب(عليه السلام): لا أُحبّ الصلاة في شي ء منه.

قال: فرددت الجواب: إنّا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر منه بلا وبر، ولا يأمن علي نفسه إن هو نزع وبره،....

قال: فرجع الجواب: تلبس الفنك والسمّور. [4] .


پاورقي

[1] في السرائر: بشر بن بشّار، وأورد الحديث ضمن مكاتبات الرجال ومسائلهم إلي مولانا أباالحسن الثالث(عليه السلام).

[2] الحواصل جمع حوصل: وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتّخذ منها الفرو والحوصلة بالتخفيف والتشديد واحدة حواصل الطير، وهي ما يجتمع فيها الحبّ وغيره من المأكول، مجمع البحرين: 5 / 350 (حصل).

[3] تهذيب الأحكام: 2 / 210، ح 823. عنه الوافي: 7 / 406، ح 6208. الاستبصار: 1 / 384، ح 1458. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 4 / 348، ح 5355. السرائر: 3 / 581، س 8. عنه البحار: 80 / 228، ح 17.

[4] السرائر: 3 / 583، س 8. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 981.