بازگشت

حكم الصلاة في البيداء وقارعة الطريق


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، وغيره، عن محمّد ابن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير(عليه السلام) قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء، فقال(عليه السلام): يتنحّي عن الجواد3مكان الجواد، 4 يمنة ويسرة ويصلّي. [1] .

2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): وسأل عليّ بن مهزيار أبا الحسن الثالث(عليه السلام) عن الرجل يصير في البيداء [2] ، فتدركه صلاة فريضة، فلا يخرج من البيداء حتّي يخرج وقتها، كيف يصنع بالصلاة وقد نهي أن يصلّي بالبيداء؟

فقال(عليه السلام): يصلّي فيها ويتجنّب قارعة الطريق. [3] .


پاورقي

[1] الكافي: 3 / 389، ح 9. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 7 / 468، ح 6369. تهذيب الأحكام: 2 / 375، ح 1559. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 5 / 156، ح 6201. من لا يحضره الفقيه: 1 / 158، ح 735. عنه وسائل الشيعة: 5 / 156، ح 6205.

[2] البَيْداءُ: أرض مخصوصة بين مكّة والمدينة علي ميل من ذي الحليفة نحو مكّة، كأنّها من الابادة وهي الإهلاك. وفي الحديث (نهي عن الصلاة في البيداء) وعلّل بأنّها من الأماكن المغضوب عليها. مجمع البحرين: 3 / 18 (بيد).

[3] من لا يحضره الفقيه: 1 / 157، ح 734. عنه وسائل الشيعة: 5 / 156، ح 6203، والوافي: 7 / 467، ح 6368.