بازگشت

حكم السجود علي الكتان والقطن وما ينبت من الأرض


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أحمد بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن ياسر الخادم [1] أنّه قال: مرّ بي أبو الحسن(عليه السلام) وأنا أُصلّي



[ صفحه 221]



علي الطبريّ [2] وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لي: ما لك لاتسجد عليه، أليس هو من نبات الأرض؟ [3] .

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرميّ قال: سألت أبا الحسن الثالث(عليه السلام) هل يجوز السجود علي الكتّان والقطن من غير تقيّة؟

فقال(عليه السلام): جائز. [4] .

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): أسأله عن السجود علي القطن، والكتّان



[ صفحه 222]



من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب(عليه السلام) إليّ: ذلك جائز. [5] .


پاورقي

[1] هو ياسر الخادم (خادم الرضا(عليه السلام)) كما صرّح به السيّد البروجردي في الموسوعة الرجاليّة: 4 / 388، والسيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: 20 / 7، رقم 13409 و8 رقم 13410، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 395، رقم 15، وقال: ياسر الخادم له مسائل عن الرضا(عليه السلام). الفهرست: 183، رقم 797. ويظهر من حديث رواه الصدوق أنّه أدرك الإمام الهادي(عليه السلام). عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 1 / 315، ح 91. واستغرب الصدوق(رحمه الله) حديثه عن أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام). نفس المصدر. وقال المامقاني: استغرابه (1) أغرب؛ ضرورة أنّ لقاء ياسر الخادم وخدمته له(عليه السلام) لا يمنع من بقائه إلي زمان العسكريّ وروايته عنه(عليه السلام) أيضاً، بعد عدم فصل طويل بينهما. تنقيح المقال: 3 / 307، رقم 12954. وعلي كلّ حال فأبو الحسن(عليه السلام) في الرواية إمّا أن يكون أبا الحسن الرضا(عليه السلام) وإمّا أن يكون أباالحسن الهادي(عليه السلام) ولم نجد قرينة علي التعيين وإن كان الأوّل أظهر.

[2] الطبريّ: لعلّه كتّان منسوب إلي طبرستان. مجمع البحرين: 3 / 376 (طبر).

[3] الاستبصار: 1 / 331، ح 1243. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 5 / 348، ح 6755. علل الشرايع: 341، ح 4، وفيه: أبي(رحمه الله) قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن الحسن، عن أحمد بن إسحاق القمّيّ، عن ياسر الخادم. عنه البحار:82 / 148، ح 4. من لايحضره الفقيه: 1 / 174، ح 827. تهذيب الأحكام: 2 / 308، ح 1249، و235، ح 927. عوالي اللئالي: 3 / 79، ح 51.

[4] الاستبصار: 1 / 332، ح 1246. تهذيب الأحكام: 2 / 307، ح 1246. عنه وسائل الشيعة: 5 / 348، ح 6756، والوافي: 8 / 741، ح 7013. عوالي اللئالي: 3 / 79، ح 52.

[5] الاستبصار: 1 / 333، ح 1253. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 872.