بازگشت

حكم صوم المستحاضة


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت، وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين؛ فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟

فكتب(عليه السلام): تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها،.... [1] .



[ صفحه 246]




پاورقي

[1] الكافي: 4 / 136، ح 6. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 936.