بازگشت

حكم صوم المرأة المرضعة


1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي(عليها السلام)]: أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان، فيشتدّ عليها الصوم، وهي ترضع حتّي يغشي عليها ولا تقدر علي الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها؟ أو تدع الرضاع وتصوم؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟

فكتب(عليه السلام): إن كانت ممّا يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها، وأتمّت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت، وأرضعت ولدها، وقضت صيامها متي ماأمكنها. [1] .


پاورقي

[1] السرائر: 3 / 583. يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 948.