بازگشت

حكم إخراج الخمس من الغلاة علي وجه الزكاة


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: حدّثني محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوريّ، أنّه سأل



[ صفحه 252]



أبا الحسن الثالث(عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكّي، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً، وبقي في يده ستّون كرّاً ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي ء؟

فوقّع(عليه السلام): لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته. [1] .


پاورقي

[1] تهذيب الأحكام: 4 / 16، ح 39. عنه الوافي: 10 / 322، ح 9641.الاستبصار: 2 / 17، ح 48.عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 9 / 186، ح 11801، و500، ح 12580. قطعة منه في (الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة).