بازگشت

حكم إعطاء الصدقة إلي من لم يعرف مذهبه


1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن عيسي قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الهادي(عليه السلام)] أسأله عن المساكين، الذين يقعدون في الطرقات من الجزايرة، والسايسين وغيرهم، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟



[ صفحه 258]



فأجاب(عليه السلام): من تصدّق علي ناصب فصدقته عليه لا له، لكن علي من تعرف مذهبه وحاله، فذلك أفضل وأكبر، ومن بعد فمن ترفّقت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه، لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاءالله. [1] .


پاورقي

[1] السرائر: 3 / 584، س 6. يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 985.