بازگشت

حكم إيصال زكاة الفطرة إلي الإمام وتبديلها بالورق


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن يعقوب، عن أبي العبّاس الكوفي، عن محمّد بن عيسي، عن أبي عليّ بن راشد [1] قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال(عليه السلام): للإمام.

قال: فقلت له: أفأخبر أصحابي؟

قال(عليه السلام): نعم! من أردت أن تطهّره منهم.

وقال: لا بأس بأن يعطي ويحمل ثمن ذلك ورقاً. [2] .



[ صفحه 262]




پاورقي

[1] هو الحسن بن راشد مولي لآل المهلب، المكنّي بأبي عليّ، عدّه الشيخ في أصحاب الجواد والهادي 8. رجال الطوسيّ: 400 ر8، و413 ر10، وكان وكيلاً من ناحية أبي الحسن الهادي(عليه السلام) في سنة232.رجال الكشّيّ: 513 رقم 991، وراجع معجم رجال الحديث: 21 / 249 رقم 14561. قاموس الرجال: 10 / 136. الموسوعة الرجاليّة: 1 / 432. فعلي هذا فالظاهر أنّ مرجع الضمير في «سألته» هو الجواد أو الهادي(عليها السلام).

[2] تهذيب الأحكام: 4 / 91، ح 264. الكافي: 4 / 174، ح 23. عنه وسائل الشيعة: 9 / 346، ح 12191، والوافي: 10 / 263، ح 9556.