بازگشت

خمس ما يفضل عن مؤونة السنة


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك(عليه السلام) فيما أوجبه علي أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولا غير ذلك؛ فاختلف من قبلنا في ذلك.

فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لامؤونة الرجل وعياله.

فكتب(عليه السلام): بعد مؤونته ومؤونة عياله، و[بعد] خراج السلطان. [1] .



[ صفحه 266]



2 - العيّاشيّ(رحمه الله): عن إبراهيم بن محمّد قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): أسأله عمّا يجب في الضياع، فكتب(عليه السلام): الخمس بعد المؤونة.

قال:... فكتبت إليه: إنّك قلت: الخمس بعد المؤونة، وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤونة.

فكتب(عليه السلام): الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله. [2] .

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): [بإسناده عن] عليّ بن مهزيار قال: قال لي أبوعليّ بن راشد [3] : قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك،فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شي ء حقّه؟! فلم أدر ما أجيبه به.

فقال(عليه السلام): يجب عليهم الخمس.

فقلت: في أيّ شي ء؟ فقال(عليه السلام): في أمتعتهم، وضياعهم، والتاجر عليه، والصانع بيده، وذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. [4] .

4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوريّ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث(عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ مايزكّي، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً، وبقي في يده ستّون كرّاً ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي ء؟

فوقّع(عليه السلام): لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته. [5] .



[ صفحه 267]




پاورقي

[1] الكافي: 1 / 547، ح 24. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 810.

[2] تفسير العيّاشيّ: 2 / 63، ح 61. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 808.

[3] تقدّمت ترجمته في رقم 650.

[4] الاستبصار: 2 / 55، ح 182. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 9 / 500، ح 12581. تهذيب الأحكام: 4 / 123، ح 353. عنه الوافي: 10 / 322، ح 9640، والبرهان: 2 / 86، ح 25.

[5] تهذيب الأحكام: 4 / 16، ح 39. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 642.