بازگشت

حكم إرضاع المرأة العناق


1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): كتب أحمد بن محمّد بن عيسي إلي عليّ بن محمّد(عليها السلام): امرأة أرضعت عناقاً من الغنم بلبنها حتّي فطمتها.

فكتب(عليه السلام): فعل مكروه ولا بأس به. [1] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه: 3 / 212، ح 986. يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 835.