حكم مباشرة المرأة الأجنبية من وراء ثيابها
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن الريّان، عن أبي الحسن(عليه السلام) أنّه كتب إليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها (وثيابه) فيحرّك حتّي ينزل ماء الذي عليه، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة؟
فوقّع في الكتاب: بذلك بالغ أمره. [1] .
پاورقي
[1] الكافي: 5 / 541، ح 4. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 910.