بازگشت

حكم من وطأ أمته و وطأها غيره فولدت


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب، أنّه كتب إليه: يسأله عن ابن عمّ له، كانت له جارية تخدمه، فكان يطأها، فدخل يوماً منزله فأصاب فيها رجلاً يخدمه، فاستراب بها، فهدّد الجارية، فأقرّت أنّ الرجل فجر بها، ثمّ أنّها حبلت، فأتت بولد.

فكتب(عليه السلام): إن كان الولد لك، أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإنّ ذلك لايحلّ لك، وإن كان الابن ليس منك، ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أُمّه. [1] .


پاورقي

[1] الاستبصار: 3 / 367، ح 1313. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 859.