بازگشت

حكم حضانة الولد بعد الطلاق


1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: إنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد، وخلّيت سبيلهما.

فكتب(عليه السلام): المرأة أحقّ بالولد إلي أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة. [1] .

2 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): أيّوب بن نوح قال: كتب معي بشر بن بشّار: جعلت فداك، رجل تزوّج امرأة فولدت منه، ثمّ فارقها متي يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب أبو الحسن عليّ بن محمّد(عليها السلام) له: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله. [2] .


پاورقي

[1] من لايحضره الفقيه: 3 / 275، ح 1305. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1023.

[2] السرائر: 3 / 581، س 12. يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 856.