صحة الطلاق من غير جماع بعد الرجوع
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن أبي عليّ بن راشد [1] قال: سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدين علي طهر، ثمّ سافر وأشهد علي رجعتها، فلمّا قدم طلّقها من غيرجماع، أيجوز ذلك له؟ قال(عليه السلام): نعم! قد جاز طلاقها. [2] .
پاورقي
[1] تقدّمت ترجمته في رقم 650.
[2] تهذيب الأحكام: 8 / 45، ح 141. الاستبصار: 3 / 281، ح 999. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 22 / 144، ح 28231.