حكم طلاق المرأة التي كتمت حيضها وطهرها
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... الحسن بن عليّ بن كيسان قال:
[ صفحه 364]
كتبت إلي الرجل أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة، وأراد أن يطلّقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق.
فكتب(عليه السلام): يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلّقها. [1] .
پاورقي
[1] الكافي: 6 / 97، ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 865.