بازگشت

حكم أكل الواقف من وقفه وصدقته


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن(عليه السلام): جعلت فداك، ليس لي ولد، ولي ضياع ورثتها من أبي،



[ صفحه 369]



وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث، فما تري جعلت فداك لي أن أُوقف بعضها علي فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدّق بثمنها في حياتي عليهم؟

فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي، أم لا؟

فكتب(عليه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها من الصدقه، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أميرالمؤمنين(عليه السلام). [1] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 37، ح 33. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 916.