بازگشت

حكم بيع الوقف عند الإضطرار


1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... عليّ بن معبد قال: كتب إليه محمّد بن أحمد



[ صفحه 370]



ابن إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات، وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين، هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام، وهم مضطرّون إذا كان علي ماوصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب(عليه السلام): لا يبيعونه إلي ميقات شرطه، إلّا أن يكونوا مضطرّين إلي ذلك فهو جائز لهم. [1] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه: 4 / 181، ح 634. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 963.