بازگشت

حكم صدقة من بلغ ثماني أو سبع سنين


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): عليّ بن الحسن، عن العبديّ، عن الحسن ابن راشد، عن العسكريّ(عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك. [1] .



[ صفحه 373]




پاورقي

[1] تهذيب الأحكام: 9 / 183، ح 736. عنه وسائل الشيعة: 19 / 212، ح 24452. عوالي اللئالي: 3 / 592، ح 46. قطعة منه في (حدّ وجوب الفرائض والحدود للغلام والجارية).