بازگشت

حكم الدين المؤجل عند موت المستقرض


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الحسين بن سعيد [1] قال: سألته عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلي أجل مسمّي، ثمّ مات المستقرض، أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه، أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته؟

فقال(عليه السلام): إذا مات فقد حلّ مال القارض. [2] .



[ صفحه 374]




پاورقي

[1] الحسين بن سعيدالأهوازيّ، روي عن الرضا،وأبي جعفرالثاني،وأبي الحسن الثالث(عليهم السلام). فهرست الشيخ: 58، رقم 220. فعلي هذا رجوع الضمير في قوله: «سألته» إلي كلّ واحد منهم محتمل، ولم نجد دليلاً علي التعيين.

[2] تهذيب الأحكام: 6 / 190، ح 409. عنه وسائل الشيعة: 18 / 344، ح 23811.