بازگشت

حكم رجل مات وعليه دين ولم يخلف إلا رهنا


1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... سليمان بن حفص المروزيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) في رجل مات وعليه دين، ولم يخلف شيئاً إلّا رهناً في يد بعضهم، ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن، أيأخذه بماله؟ أو هو وسائر الديّان فيه شركاء؟

فكتب(عليه السلام): جميع الديّان في ذلك سواء، يوزّعون بينهم بالحصص.

قال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة، فجاء رجل فادّعي عليه مالاً، وأنّ عنده رهناً.

فكتب(عليه السلام): إن كان له علي الميّت مال ولا بيّنة له عليه، فليأخذ ماله ممّا في يده، وليردّ الباقي علي ورثته، ومتي أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة علي دعواه، وأوفي حقّه بعد اليمين، ومتي لم يقم البيّنة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له علي ميّتهم حقّاً. [1] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه: 3 / 198، ح 901. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 886.