بازگشت

حكم من أمر رجلا أن يشتري له مالا فسرق


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث(عليه السلام)... رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه، أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع، من مال الآمر أو من مال المأمور؟

فكتب سلام الله عليه: من مال الآمر. [1] .



[ صفحه 377]




پاورقي

[1] الكافي: 5 / 314، ح 44. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 926.