بازگشت

حكم من أوصي بمال لآل محمد


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن حمزة [1] قال: قلت له: إنّ في بلدة ربما أوصي بالمال لآل محمّد صلوات الله عليهم، فيأتوني به، فأكره أن أحمله إليك حتّي أستأمرك؟

فقال(عليه السلام): لا تأتني به ولا تعرّض له. [2] .



[ صفحه 379]




پاورقي

[1] هو أحمد بن حمزة بن اليسع بن عبد الله القمّيّ كما قال به السيّد الخوئي 1، معجم رجال الحديث: 2 / 106، رقم 541، والمحقّق التستري حيث ذكر روايته في ذيل عنوان ابن اليسع، قاموس الرجال: 1 / 461، رقم 362، وكذا الأردبيلي، جامع الرواة: 1 / 49.

عدّه الشيخ من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الشيخ: 409، رقم 2، وروي عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام). تهذيب الأحكام: 4 / 46، ح 222، وله أيضاً مكاتبة إلي أبي الحسن(عليه السلام). من لايحضره الفقيه: 4 / 239، ح 5571.

فالظاهر أنّ الضمير يرجع إلي أبي الحسن الهادي(عليه السلام).

[2] تهذيب الأحكام: 9 / 233، ح 911. عنه وسائل الشيعة: 19 / 429، ح 24888. من لا يحضره الفقيه: 4 / 174، ح 611. الكافي: 7 / 58، ح 3.