بازگشت

حكم الوصية في الثلث و ما زاد عليه


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... أحمد بن محمّد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلي أبي الحسن(عليه السلام): إنّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعةً أشقاصاً في مواضع، وأوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي إلي سيّدنا، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة علي وجهها أمضيناها، وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلي أمره في جميع ما يأمر به إن شاءالله.



[ صفحه 381]



قال: فكتب(عليه السلام) بخطّه: ليس يجب لها من تركتها إلّا الثلث وإن تفضّلتم وكنتم الورثة، كان جائزاً لكم إن شاءالله. [1] .

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... الحسين بن مالك قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): اعلم يا سيّدي! أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصي لسيّدي بضيعة، وأوصي أن يدفع كلّ شي ء في داره حتّي الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلي سيّدي، وأوصي بحجّ، وأوصي للفقراء من أهل بيته، وأوصي لعمّته وأُخته بمال، فنظرت فإذاً ما أوصي به أكثر من الثلث، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك، وخلّف ابناً له ثلاث سنين، وترك ديناً فرأي سيّدي.

فوقّع(عليه السلام): يقتصر من وصيّته علي الثلث من ماله ويقسّم ذلك بين من أوصي له علي قدر سهامهم إن شاءالله. [2] .

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): قال عليّ بن الحسن: ومات محمّد بن عبد الله بن زرارة فأوصي إلي أخي أحمد بن الحسن وخلّف داراً، وكان أوصي في جميع تركته أن تباع، ويحمل ثمنها إلي أبي الحسن(عليه السلام) فباعها، فاعترض فيها ابن أُخت له وابن عمّ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير.

وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشي ء بحضرتي إلي أيّوب بن نوح، وأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن أُخته عرض، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير.

فكتب(عليه السلام): قد وصل ذلك، وترحّم علي الميّت، وقرأت الجواب.



[ صفحه 382]



قال عليّ: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين، فأوصي لامرأته بشي ء من صداقها وغير ذلك، وأوصي بالبقيّة بأبي الحسن(عليه السلام)، فدفعها أحمد بن الحسن إلي أيّوب بحضرتي، وكتبت إليه كتاباً فورد الجواب بقبضها، ودعا للميّت. [3] .

4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه: جعلت فداك، إنّ امرأة أوصت إلي امرأة، ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، فأوصتها أن تدفع سهماً منها إلي بعض بناتها، وتصرف الباقي إلي الإمام.

فكتب(عليه السلام): تصرف الثلث من ذلك إليّ، والباقي يقسم علي سهام الله عزّوجلّ بين الورثة. [4] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 10، ح 2. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 827.

[2] الكافي: 7 / 60، ح 13. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 874.

[3] الاستبصار: 4 / 123، س 11. يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 830.

[4] تهذيب الأحكام: 9 / 242، ح 938. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1025.