بازگشت

حكم من أوصي بأن يجري علي رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بانفاذه


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... أحمد بن هلال قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): ميّت أوصي بأن يجري علي رجل ما بقي من ثلثه، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟

فكتب(عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف. [1] .



[ صفحه 383]




پاورقي

[1] تهذيب الأحكام: 9 / 197، ح 787. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 839.