بازگشت

حكم من أوصي بثلث ماله وأقر للوارث وغيره بدين


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلي العسكريّ(عليه السلام): امرأة أوصت إلي رجل، وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس، وكلّ ما لها أقرّت به للموصي إليه.

وأشهدت علي وصيّتها، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان، ويعطي مولاة لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجاً، فلم ندر كيف الخروج من هذا، واشتبه الأمر علينا.

وذكر كاتب: أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ؟

فقال: لا يصحّ تركتك إلّا بإقرارك له بدين بشهادة الشهود، وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به.

فكتب له بالوصيّة علي هذا، وأقرّت للوصيّ بهذا الدين، فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا، وتعريفنا بذلك لنعمل به إن شاءالله؟

فكتب بخطّه(عليه السلام): إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً، فيخرج الدين من رأس المال إن شاءالله، وإن لم يكن الدين حقّاً، أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها، كفي أو لم يكف. [1] .



[ صفحه 384]




پاورقي

[1] الاستبصار: 4 / 113، ح 433. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 979.