بازگشت

حكم الوصية بالكتابة


1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته هذه وصيّتي، ولم يقل إنّي قد أوصيت إلّا أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب علي ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك؟



[ صفحه 385]



فكتب(عليه السلام): إن كان له ولد، ينفذون كلّ شي ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ أو غيره. [1] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه: 4 / 146، ح 507. يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 812.