بازگشت

حكم شهادة المرأة علي الوصية


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن(عليه السلام): امرأة شهدت علي وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدّقها، وفيهم من يتّهمها.

فكتب(عليه السلام): لا! إلّا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها. [1] .


پاورقي

[1] الاستبصار: 3 / 28، ح 90. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 841.