بازگشت

حكم إكراء الأرض بالطعام


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن عليّ بن مهزيار [1] قال: قلت له: جعلت فداك، إنّ في يدي أرضاً، والمعاملين قبلنا من الأكرة. [2] والسلطان يعاملون علي أن لكل جريب [3] طعاماً، معلوماً، أفيجوز ذلك؟

قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب.

قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره، فيجوز أن آخذ منهم دراهم، ثمّ آخذ الطعام؟

قال: فقال: وماتغني إذا كنت تأخذ الطعام؟

قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشي ء إلّا هذا.



[ صفحه 390]



ثمّ قال لي: علي أنّ له في يدي أرضاً ولنفسي.

وقال له: علي أنّ علينا في ذلك مضرّة يعني في شيئه وشي ء نفسه، أي لايمكننا غير هذه المعاملة.

قال: فقال لي: قد وسّعت لك في ذلك.

فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين؟

فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعاً.

فقلت: هذه لعلّة الضرورة؟

فقال: نعم!. [4] .


پاورقي

[1] تأتي ترجمته في ج 3، رقم 927.

[2] الاكار كشداد: الحراث، جمع اكرة. أقرب المواد: 1 / 14 (اكراة).

[3] الجريب من الأرض والطعام مقدار معلوم، إنّه ثلاثة آلاف وتسعمائة ذراع. وقيل: إنّه عشرة آلاف ذراع. أقرب الموارد: 1 / 112 (جرب).

[4] تهذيب الأحكام: 7 / 228، ح 996. عنه وسائل الشيعة: 19 / 51، ح 24131.