حكم إكراء الأرض بالطعام
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن عليّ بن مهزيار [1] قال: قلت له: جعلت فداك، إنّ في يدي أرضاً، والمعاملين قبلنا من الأكرة. [2] والسلطان يعاملون علي أن لكل جريب [3] طعاماً، معلوماً، أفيجوز ذلك؟
قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب.
قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره، فيجوز أن آخذ منهم دراهم، ثمّ آخذ الطعام؟
قال: فقال: وماتغني إذا كنت تأخذ الطعام؟
قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشي ء إلّا هذا.
[ صفحه 390]
ثمّ قال لي: علي أنّ له في يدي أرضاً ولنفسي.
وقال له: علي أنّ علينا في ذلك مضرّة يعني في شيئه وشي ء نفسه، أي لايمكننا غير هذه المعاملة.
قال: فقال لي: قد وسّعت لك في ذلك.
فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين؟
فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعاً.
فقلت: هذه لعلّة الضرورة؟
فقال: نعم!. [4] .
پاورقي
[1] تأتي ترجمته في ج 3، رقم 927.
[2] الاكار كشداد: الحراث، جمع اكرة. أقرب المواد: 1 / 14 (اكراة).
[3] الجريب من الأرض والطعام مقدار معلوم، إنّه ثلاثة آلاف وتسعمائة ذراع. وقيل: إنّه عشرة آلاف ذراع. أقرب الموارد: 1 / 112 (جرب).
[4] تهذيب الأحكام: 7 / 228، ح 996. عنه وسائل الشيعة: 19 / 51، ح 24131.