بازگشت

حكم من آجر ولده مدة


1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): كتب محمّد بن عيسي بن عبيد اليقطينيّ، إلي أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ(عليها السلام) في رجل دفع ابنه إلي رجل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثمّ جاء رجل آخر فقال له: سلّم ابنك منّي سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا؟

فكتب(عليه السلام) بخطّه: يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف. [1] .



[ صفحه 391]




پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه: 3 / 106، ح 441. يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 989.