بازگشت

حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن رجل قال: كتبت إلي الفقيه(عليه السلام) في رجل اشتري من رجل نصف دار مشاعاً غير مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً، فلمّا قبضها وتحوّل عنها، تهدّمت الدار، وجاء سيل جارف فهدّمها وذهب بها، فجاء شريكه الغائب، فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة علي أن يعطيه ماله كمّلاً الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عنّي قيمة البناء، فإنّ البناء قد تهدّم وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟

فوقّع(عليه السلام): ليس له إلّا الشراء والبيع الأوّل إن شاءالله. [1] .



[ صفحه 394]




پاورقي

[1] تهذيب الأحكام: 7 / 192، ح 850. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1036.