حكم تعيين الثمن في البيع والشراء
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن أبي عليّ ابن راشد [1] قال: سألته قلت: جعلت فداك، رجل اشتري متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك، ولم يسمّ الدراهم وضحاً ولا غير ذلك؟
قال: فقال(عليه السلام): إن شرط عليك فله شرطه، وإلّا فله دراهم، لأنّهم قالوا: لا نأخذ إلّا وضحاً، وإنّما تزوّجت علي دراهم مسمّاة، ولم نقل وضحاً ولا غير ذلك. [2] .
پاورقي
[1] تقدّمت ترجمته في رقم 650.
[2] تهذيب الأحكام: 7 / 229، ح 998. عنه وسائل الشيعة: 18 / 95، ح 23228.