بازگشت

حكم من أمر أحدا أن يشتري له شيئا فاشتري بما اشترط ثم يطالبه بأكثر منه


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن سليمان قال: قلت: الرجل يأتيني فيقول لي: اشتر لي ثوباً بدينار وأقلّ وأكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت علي صاحبه أن ينقد بالذي أُريد وإلّا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط والربح؟ أو يطيب لي شي ء منه؟ وهل يطيب لي شي ء أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟

فكتب(عليه السلام): لا يطيّب لك شي ء من هذا فلا تفعله. [1] .


پاورقي

[1] تهذيب الأحكام: 7 / 228، ح 997. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 918.