حكم بيع الجواري
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن أبي عليّ بن راشد [1] قال: قلت له: إنّ رجلاً قد اشتري ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة، فلمّا صاروا إلي البيع جعلهنّ بثمن، فقال للبائع: إنّ عليّ نصف الربح، فباع جاريتين بفضل علي القيمة، وأحبل الثالثة.
قال(عليه السلام): يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شي ء. [2] .
[ صفحه 402]
پاورقي
[1] تقدّمت ترجمته في رقم 650.
[2] تهذيب الأحكام: 7 / 82، ح 352.عنه وسائل الشيعة: 18 / 279، ح 23669، و19 / 9،ح 24043.