التخلص من الربا
1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله):... طاهر قال: كتبت إليه [أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليها السلام)] أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه به شيئاً بعشرين درهماً، ثمّ يحول عليه الحول، فلا يكون عنده شي ء فيبيعه شيئاً آخر.
فأجابني(عليه السلام): ما تبايعه الناس حلال، وما لم يتبايعوه فَرِباً. [1] .
پاورقي
[1] السرائر: 3 / 584، س 19. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 889.