بازگشت

حكم أخذ قيمة المسلم بسعر الوقت


1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن محمّد، وقد سمعته من عليّ قال:...كتبت إليه: رجل له علي رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلمّا تقاضاه قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟

فكتب(عليه السلام): يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاءالله. [1] .



[ صفحه 403]




پاورقي

[1] تهذيب الأحكام: 6 / 205، ح 469. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 930.