بازگشت

حكم عتق المملوك الآبق في كفارة الظهار


1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفريّ [1] .قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن رجل قد أبق منه مملوكه، يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار؟ [2] .

قال(عليه السلام): لا بأس به ما لم يعرف منه موتاً.

قال أبو هاشم(رضي الله عنه): وكان سألني نصر بن عامر القمّيّ أن أسأله عن ذلك. [3] .



[ صفحه 404]




پاورقي

[1] هو داود بن القاسم كما صرّح به المحقّق الأردبيليّ، جامع الرواة: 2 / 422، والسيّد الخوئيّ، معجم رجال الحديث: 22 / 76، رقم 14897. قال الشيخ: داود بن القاسم الجعفريّ... وقد شاهد الرضا، والجواد، والهادي، والعسكريّ، وصاحب الأمر(عليهم السلام)، الفهرست: 67، رقم 266. فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن(عليه السلام) هو الرضا أو الهادي(عليها السلام).

[2] في الوسائل: كفّارة اليمين والظهار.

[3] الكافي: 6 / 199، ح 3. تهذيب الأحكام: 8 / 247، ح 890. من لا يحضره الفقيه: 3 / 86، ح 314. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 23 / 83، ح 29157.